السيد موسى الحسيني الزنجاني
107
مناسك الحج
لزمته كفارتان واحدة عنه وأخرى عن زوجته ، ولو واقع بمطاوعتها ورضاها كانت كفارتها عليها . ( المسألة 306 ) لو تحلّل الزوج فجامع زوجته المحرمة ، كان عليها كفّارة يدفعها الزوج من ماله . ( المسألة 307 ) لو واقع المحرم زوجته افترقا ، بمعنى أنّهما لا يجتمعان وحدهما في غرفة أو خيمة حتّى يكفّرا في منى ببدنة ، بل الأحوط وجوباً افتراقهما حتى تنقضي المناسك ، هذا إذا رجعا من غير الطريق الذي سلكاه في الذهاب ، وأمّا إذا عادا من حيث ذهبا افترقا حتى يبلغا المكان الذي عصيا فيه بالجماع - وعلى كل حال - فإن حجّا في العام القابل من الطريق الذي حجّا منه العام الماضي نفسه ، لزمهما من المكان الذي عصيا فيه ما لزمهما في عامهما السالف . ( المسألة 308 ) لا يعتبر في وجوب الافتراق أن يكون فعل كليهما صادراً عن علم وعمد واختيار ، بل لو كان صدوره من أحدهما بهذا الوجه كفى في ثبوت الحكم المذكور . ( المسألة 309 ) من وجب عليه الحجّ من قابل بسبب الجماع قبل المشعر ، يقع حجّه الذي وقعت المعصية فيه صحيحاً وانّما لزمه